وفي الشرع: ترك الزينة ونحوها لمعتدة موت أو طلاق بائن واحداً كان الطلاق أو أكثر، وذلك بأن تجتنب المعتدة كل ما يحصل به الزينة. فلا تلبس العلي بأنواعه من ذهب وفضة وجواهر وقصب وزمرد وياقرت ومرجان. ولا تلبس أنواع الحرير إلا لضرورة كأن يكون بها حكة أو غيرها. فيجوز لها لبسه لإباحة النبي -صلى الله عليه وسلم- لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لحكة كانت جسديهما. وشرع الأحداد لسد ذريعة الخطية في العدَّة لأنها إذا تزينت يؤدي إلى تشوق الرجال إليها وهو يؤدي إلى العقد عليها في العدة وهو يؤدي إلى الوطء وهو يؤدي إلى اختلاط الأنساب واختلاط الأنساب يؤدي لعدم تعاهد الآباء الأولاد وذلك يؤدي إلى هلاك الذرية وإنما شرع في الوفاة دون الطلاق لأن المطلق باق يدافع عمن تعرض في عدة زوجته بخلاف الميت وأيضاً المطلق أعرض عنها باختياره فلم يشدد عليها لأجله بخلاف الموت فإنه أمر سار به إلى القبر قهراً عنه وعند الحنفية المطلقة طلاقاً بائناً يجب عليها الإحداد كالمتوفى عنها لأن المقصود من شرعه إظهار التأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنها والأنابة أقطع لها من الموت فلذا كان عندهم في الطلاق البابن لا الرجعي لأنه لا يمنع الاستمتاع عندهم حتى أن له وطء الرجعية ويكون وطؤها رجعة من غير احتياج لنية عندهم. وبما ذكرنا قد ظهر الفرق بين المتوفى عنها والمطلقة وهو أنه عند تشوف الرجال لكل ليس هناك من يحرس رحم المتوفى عنها بخلاف المطلقة والله أعلم.