(١) قوله: وأن يناديه باصمه. دليله آية النور {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} وعلى هذا فلا يناديه بكنيته، وأما ما وقع في ذلك لبعض الصحابة فإما أن يكون قبل أن يسلم القائل، وإما أن يكون قبل نزول الآية قاله الحافظ. (٢) قوله: وكان يستسقى ويتبرك ببوله ودمه، تقدم ذلك مبسوطاً في الطهارة، قال الرافعي: في قصة أم أيمن من الفقه أن بوله ودمه يخالفان غيرهما في التحريم؛ لأنه لم ينكر ذلك، وكان السر في ذلك ما تقدم من صنيع الملكين حين غسلا جوفه قاله الحافظ. (٣) قوله: ومن زنا بحضرته أو استهان به كفر، أما الاستهانة فبالإِجماع، وأما الزنا فإن أريد به أن يقع بحيث يشاهده فممكن، لأنه يلتحق بالاستهانة، وإن أريد بحضرته أن يقع في زمانه فليس بصحيح، لقصة ماعز والغامدية قاله الحافظ. (٤) قال الحافظ: قوله: ويجب على المصلي إذا دعاه أن يجيبه ولا تبطل صلاته، تقدم في الصلاة، ويلتحق بدعائه الشخص المصلي ووجوب إجابته، ما إذا سأل مصلياً عن شيء فإنه تجب عليه إجابته، ولا تبطل صلاته، وهنا فرع حسن وهو أنه لو كلمه مصلِ ابتداء، هل تفسد صلاته أو لا، محل نظر. (٥) قلت: كذا قال صاحب "التلخيص" وأنكره القفال وقال: لا اختصاص في انتساب أولاد البنات. والله أعلم. قال الحافظ: وفيه حديث أبي بكرة سمعت رسول الله يقول: إن ابني هذا سيد، يعني الحسن بن علي، أخرجه البخاري، وفي معرفة الصحابة لأبي نعيم في ترجمة عمر، من طريق شبيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين، عن عمر في أثناء حديث: وكل ولد آم فإن عصبتهم لأبيهم، ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم. (٦) رواه البزار [٢٤٥٥ - ٢٤٥٦] والحاكم [٣/ ١٤٢] والطبراني [٢٦٣٣ - ٢٦٣٤ - ٢٦٣٥] من حديث عمر، وقال الدارقطني في العلل: رواه ابن إسحاق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن عمر، وخالفه الثوري وابن عيينة وغيرهما عن جعفر، لم يذكروا عن جده وهو منقطع، انتهى. ورواه الطبراني من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر سمعت عمر، ورواه ابن السكن في صحاحه من طريق حسن بن حسن بن علي عن أبيه، عن عمر في قصة خطبته أم كلثوم بنت علي، ورواه البيهقي أيضاً، ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن ابن عمر عن عمر، ورواه أحمد والحاكم من حديث المسور بن مخرمة رفعه: إن الأسباب تنقطع يوم القيامة، غير نسبي وسببي وصهري، ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس، =