(٢) قال في المهمات: عبارة الإمام أن بعضهم يشترط الاشتراك في الراعي على معنى أنه لا يختص راعٍ برعاية غنم أحد الخليطين، وقال: إن كان مملوكاً فليكن مشتركاً، وإن لم يكن مملوكاً يجب أن يكون مشركاً في استعارته، وإن تعدد الفحل فالمطلوب الاشتراط كما ذكرناه في الراعي. فعبر بعضهم بالمشترك ولم يوضحه كما أوضحه الإمام، فقلده فيه الرافعي، والإمام فرق بين المملوك والمستعار والموقوف مع اشتراكهما في المعنى. (٣) قد خالف ذلك النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٦٨) مخالفة عجيبة، فإنه جزم بعدم الوجوب وزاد، فادعى نفي الخلاف فقال في باب اتحاد موضع الحلب المذكور من أركان الخلطة =