للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما الثالث- قلنا: إن كان الحديث معروفاً، وقد عرفت رواته، يجب قبوله. وإن لم يكن، لا يجب قبوله، لا لأنه مرسل، بل لأن الأخبار دونت وسطرت وضبطت، فما لم يعرفه أهل النقل، كان كذباً. وإن [كان] عصراً لم تضبط فيه السنن يقبل ويعمل به.

وأما ما قال الشافعي رحمه الله: إن المرسل يقبل إذا أسنده غير مرسله، أو هو بنفسه مرة أخرى- قلنا:

إن أراد به أن الحجة هو المسند، فهو صحيح على مذهبه، ولا تأثير للمرسل في ذلك.

وإن أراد به أن المرسل يصير حجة عند المرسل، فباطل، لأن ما ليس بحجة لا يصير حجة بضم الحجة إليه، كخبر الواحد: لما لم يكن طريقاً إلى العلم، لا يصير طريقاً إليه إذا عضدته آية أو خبر متواتر.

وكذا قوله: إن المرسل يصير حجة إذا عضده قول بعض الصحابة أو فتوى أكثر أهل العلم- لأن قبول بعض الصحابة وفتوى أكثر أهل العلم ليس بحجة، وإن كان قول بعض الصحابة حجة عنده. فما ليس حجة لا يصير حجة بضم الحجة إليه.

وأما من خص مراسيل الصحابة بالقبول-[ف] يقال له: لم خصصتم الصحابة بذلك؟ .

فإن قال: لأن ظاهر حال الصحابي أن لا يقول: "قال النبي عليه السلام" إلا وقد سمعه منه، أو حدثه عنه من هو ثقة عنده- قلنا: ومن أين نخبر بذلك؟ : فإن قال: لأنه عدل، قلنا: هذه العلة موجودة في غيره، فلا معنى لتخصيصه.

<<  <   >  >>