للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله: «فقمت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة، ثم نام رسول الله حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى، ولم يتوضأ»

«فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين، فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة»

٣٨٩: معرفة ابن عباس أنَّ الواحد يقف مع الإمام لكنَّه يجهل أنَّه عن يمينه.

٣٩٠: موقف الواحد عن يمين الإمام (١).

٣٩١: تحويل المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام (٢).

٣٩٢: الإمام متبوع فلا يتحول ولا يتقدم فالتحول والتأخر للمأموم.

٣٩٣: أصح القولين أنَّ تحويل الواقف عن يسار الإمام من الحركة المستحبة لا الواجبة (٣).

٣٩٤: استحباب الحركة اليسير إذا كانت من مصلحة صلاة الإمام أو المأموم.

٣٩٥: الحركة التي ليست من جنس الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة (٤).

٣٩٦: الحركة اليسير لا تفسد الصلاة (٥).

٣٩٧: الوقوف عن يسار الإمام لا يفسد الصلاة على خلاف في بعض المسائل (٦).

٣٩٨: انفراد المأموم خلف الإمام أو خلف الصف فذًا وقتًا يسيرًا فإذا زال ذلك قبل الركوع لا تبطل به الصلاة (٧).

٣٩٩: هذا الإرشاد كما ثبت في الوقوف على اليسار ثبت أيضًا في الوقوف في


(١) انظر: (ص: (٧٧٣.
(٢) انظر: (ص: (٧٨٩.
(٣) انظر: (ص: (٧٨٣.
(٤) انظر: (ص: (٤٦٥.
(٥) انظر: (ص: (٤٦٧.
(٦) انظر: (ص: (٧٨٣.
(٧) انظر: فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٨٦).

<<  <   >  >>