(٢) رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة ٣/ ١٦ (٤٦٢٢) كتاب: الصلاة، باب: أي ساعة يستحب فيها الوتر. ورواه ابن أبي شيبة عن الصديق ورافع بن خديج ٢/ ٨٣ (١٧٣٥)، (٦٧٣٦) باب: من قال: يصلي شفعًا ولا يشفع وتره، ورواه أيضًا عن عثمان ٢/ ٨٣ (٦٧٢٩) باب: في الرجل يوتر ثم يقوم بعد ذلك. (٣) رواه عبد الرزاق عن عمر ٣/ ١٤ (٤٦١٧) باب: أي ساعة يستحب فيها الوتر، وابن أبي شيبة عن عمر ٢/ ٨١ (٦٧٠٥) باب من قال يجعل الرجل آخر صلاته، ورواها أيضًا عنهم ٢/ ٨٤ - ٨٥ (٦٧٤٩ - ٦٧٦٥) باب في من كان يؤخر وتره. (٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٩١، "الأوسط" ٥/ ١٧٣، "المجموع" ٣/ ٥٠٨، "المغني" ٢/ ٥٩٦، ٥٩٧.