وحكى الإجماع على صحة الصلاة النووي في "المجموع" ٣/ ١٥٧، والمرداوي في "الإنصاف" ٣/ ٢٩٣. (٢) اختلف الفقهاء في صحة صلاة مَنْ حمل مستجمرًا على قولين: القول الأول: بأن صلاة صحيحة، وهو قولٌ للشافعية، والصحيح عند الحنابلة. انظر للشافعية: "البيان" ٢/ ١٠٣، "العزيز" ٢/ ٢٠، "مغني المحتاج" ١/ ٤٠٧. وللحنابلة: "الإنصاف" ٣/ ٢٩٣، "المبدع" ١/ ٣٨٨، "شرح منتهى الإرادات" ١/ ١٥٣. القول الثاني بأن صلاته تبطل بذلك، وهو الأصح عند الشافعية، وقولٌ عند الحنابلة. انظر للشافعية: "المجموع" ٣/ ١٥٧، "نهاية المحتاج" ٢/ ٢٦، "حاشية الجمل" ٢/ ٤٢٠. وللحنابلة: "الإنصاف" ٣/ ٢٩٣. (٣) "المغني" ١/ ١١٢.