راجع: المحصول: ١/ ق/ ٣/ ٢٠٠، والروضة: ص/ ١٢٥، والقواعد لابن اللحام: ص/ ٢٠٦، ومختصر البعلي: ص/ ١١٥.(٢) راجع: البرهان: ١/ ٣٦٣، ومختصر الطوفي: ص/ ١٠٥، وتيسير التحرير: ١/ ٢٥٧.(٣) يعني مطلقًا سواء كان الكلام خبرًا، أو إنشاء، أو أمرًا، أو نهيًا وهذا مذهب أكثر الحنابلة، وبعض الشافعية، وغيرهم، ونسبه الآمدي إلى الأكثر، واختاره، ورجحه الغزالي، وغيره. راجع: المستصفى: ٢/ ٨٨، والمنخول: ص/ ١٤٣، والإحكام للآمدي: ٢/ ١١٣، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٢٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٩٨، ونهاية السول: ٢/ ٣٧٢، والتمهيد: ص/ ٣٤٦، والقواعد لابن اللحام: ص/ ٢٠٥ - ٢٠٦، وإرشاد الفحول: ص/ ١٣٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute