للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا - على المختار -: أن ظن المجتهد حاصل بأن الحكم لأجلها، ولا نريد بالصحة إلا ذلك، كما في المنصوص عليها.

قالوا: لم يرد نص من الشارع باعتبارها، ولا فائدة فقهية تتوقف عليها، فالقول بها لغو.

الجواب: إن قلتم: إن فائدة العلة إثبات الحكم في الفرع، فالحصر ممنوع، وإن قلتم: إن لا فائدة في ذلك رأسًا، فذلك خروج عن الإنصاف، بل هناك فائدتان:

إحداهما سرعة الإذعان، لأن النفوس إلى قبول الأحكام الجارية على العلل أميل منها إلى قبول التعبد البحت.

قال الغزالي: ولذلك شرع الوعظ، واستحب ذكر محاسن الشريعة (١).

الفائدة الثانية: أن العلة المتعدية إذا وجدت مع القاصرة لا يجوز إعمالها إلا بعد الترجيح، وزاد المصنف فائدة أخرى ذكرها الإمام في البرهان، وهي تقوية النص الدال على الحكم إذا كان ظاهر الدلالة على الحكم، فإنها تصونه عن التأويل (٢)، وأخرى نقلها عن والده، وهي حصول الأجر بإيقاع الفعل لأجلها، مع حصول الأجر بقصد الامتثال (٣).


(١) راجع: المستصفى: ٢/ ٣٤٥.
(٢) راجع: البرهان: ٢/ ١٠٨٦.
(٣) قال الزركشي: "وظهر بهذه الفوائد بطلان قول أبي زيد الحنفي أنها لا تفيد علمًا، ولا عملًا". تشنيف المسامع: ق (١٠٨/ ب)، وحاشية العطار على المحلي: ٢/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>