راجع: أصول السرخسي: ٢/ ١٥٨، واللمع: ص/ ٦٠، والتبصرة: ص/ ٤٥٢، والبرهان: ٢/ ١٠٨٠، والإشارات للباجي: ص/ ١١٠، والمعتمد: ٢/ ٢٦٩، والمستصفى: ٢/ ٣٤٥، وشفاء الغليل: ص/ ٥٣٧، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٣٢٣، والروضة: ص/ ٢٨٧، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٩، والمسودة: ص/ ٤١١، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٠٩، وشرح العضد: ٢/ ٢١٧، وكشف الأسرار: ٣/ ٣٨٩، وفتح الغفار: ٣/ ١٥، ٢٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٧٦، وتيسير التحرير: ٤/ ٥، ومختصر الطوفي: ص/ ١٥٣، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٤.(٢) نقل الخلاف عن القاضي عبد الوهاب المالكي وعزاه إلى أكثر فقهاء العراق، ثم ذكر المصنف في الإبهاج أنه لم ير القول بالمنع في شيء مما ووقف عليه من كتب الأصول سوى ما نقل عن القاضي عبد الوهاب.راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٩، والإبهاج: ٣/ ١٤٣ - ١٤٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٤١، وتشنيف المسامع: ق (١٠٨/ أ - ب)، والغيث الهامع: (١١٥/ ب)، ونشر البنود: ٢/ ١٣٢، وهمع الهوامع: ص/ ٣٤٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٨ - ٢٠٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute