للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "والقاصرة".

أقول: اختلف في جواز التعليل بالقاصرة (١)، منعه طائفة منهم أبو حنيفة رحمه الله والحق: الجواز.

ومحل النزاع إنما هو غير المنصوصة والمجمع / ق (١٠٤/ أمن أ) عليها إذ بهما صحيح اتفاقًا، ونقل المصنف عن طائفة الخلاف (٢) مطلقًا.


(١) العلة القاصرة: هي التي لا تتعدى محل النص، كتعليل الربا في النقدين بجوهريهما، ومنع التعليل بها أبو حنيفة، وأحمد في رواية، وهو مذهب أكثر الحنابلة، ومذهب مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، ومذهب أكثر المعتزلة جواز التعليل بها، واختاره الإمام، والآمدي، وأتباعهما.
راجع: أصول السرخسي: ٢/ ١٥٨، واللمع: ص/ ٦٠، والتبصرة: ص/ ٤٥٢، والبرهان: ٢/ ١٠٨٠، والإشارات للباجي: ص/ ١١٠، والمعتمد: ٢/ ٢٦٩، والمستصفى: ٢/ ٣٤٥، وشفاء الغليل: ص/ ٥٣٧، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٣٢٣، والروضة: ص/ ٢٨٧، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٩، والمسودة: ص/ ٤١١، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٠٩، وشرح العضد: ٢/ ٢١٧، وكشف الأسرار: ٣/ ٣٨٩، وفتح الغفار: ٣/ ١٥، ٢٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٧٦، وتيسير التحرير: ٤/ ٥، ومختصر الطوفي: ص/ ١٥٣، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٤.
(٢) نقل الخلاف عن القاضي عبد الوهاب المالكي وعزاه إلى أكثر فقهاء العراق، ثم ذكر المصنف في الإبهاج أنه لم ير القول بالمنع في شيء مما ووقف عليه من كتب الأصول سوى ما نقل عن القاضي عبد الوهاب.
راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٩، والإبهاج: ٣/ ١٤٣ - ١٤٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٤١، وتشنيف المسامع: ق (١٠٨/ أ - ب)، والغيث الهامع: (١١٥/ ب)، ونشر البنود: ٢/ ١٣٢، وهمع الهوامع: ص/ ٣٤٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٨ - ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>