للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحق: أنه لا حاجة إليه: لأن إقامة الدليل على نقيض الحكم يستلزم أحد الأضداد، وإن لم يكن متعينًا: لأنه إذا نفى سنية التكرار في المسح يلزم أحد الأحكام الباقية من الإباحة، أو الوجوب، أو الحرمة، أو الكراهة.

وإذا أثبت المعارض علية الوصف الذي أبداه بمسلك من مسالك العلة، طريقُ دفعِه ما سيأتي في الاعتراضات.

وهل يقبل الترجيح بوجوهه على ما يأتي في باب الترجيح؟ المختار قبوله: لأنه إذا ترجح وجب العمل به لوجوب العمل بالراجح إجماعًا. وإذا كان الترجيح مقبولًا، فهل يجب الإيماء إليه في الدليل ابتداء؟

قيل: يجب: لأن الدليل لا يتم بدونه، فكأنه جزء العلة، والصحيح خلافه، إذ لا حاجة إليه ابتداء.

ومن شروط الفرع: أن لا يقوم قاطع على خلافه في الحكم، لأن القياس لا يقاوم (١) / ق (١٠١/ ب من أ) القاطع، وكذا خبر الواحد عند الأكثيرين لأنه مقدم على القياس، كما تقدم في بحث السنة.

قوله: "وليساوي الأصل".


= راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ١٦٣ - ١٦٤، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٧٥، وتشنيف المسامع: ق (١٠٥/ أ - ب)، والغيث الهامع: ق (١١٢/ ب - ١١٣/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٢٥، وهمع الهوامع: ص/ ٣٣٤.
(١) آخر الورقة (١٠١/ ب من أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>