للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: نحرنا فرسًا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

أما البخاري (١): فأخرجه عن إسحاق، عن عبدة.

وعن قتيبة، عن جرير. وعن الحميدي، عن سفيان. وعن خلاد بن يحيى، عن سفيان. كلهم عن هشام بن عروة.

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن ابن نمير، عن أبيه وحفص بن غياث ووكيع.

وعن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية. وعن أبي كريب، عن أبي أسامة كلهم عن هشام.

وأما النسائي (٣): فأخرجه عن عيسى بن أحمد العسقلاني -عسقلان بلخ- عن ابن وهب، عن سفيان، عن هشام.

هذا الحديث مؤكد لتحليل لحوم الخيل، وهو صريح في الدلالة لأنها قالت: نحرنا فرسًا فأكلناه، وفيه دليل على أن ما ذبح يجوز أن ينحر.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه-: عن سفيان، عن عبد الكريم -أبي أمية- قال: أكلت فرسا في عهد ابن الزبير فوجدته حلوا.

وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن بني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي -كرم الله وجهه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عام خيبر عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية.


(١) البخاري (٥٥١١، ٥٥١١، ٥٥١٢).
(٢) مسلم (١٩٤٢).
(٣) النسائي (٧/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>