للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أَخْبَرَنَا

١٧٦٨٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «إِنْ قَطَعَ الْكَفَّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا الْإِ الذِّرَاعَ، أَوْ قَطَعَ نِصْفَ الذِّرَاعِ، فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعِهَا، أَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكَفِّ»، فَمُجَاهِدٌ يَقُولُ: «ذَلِكَ فَنِصْفُ نَذَرِ الْيَدِ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي بَعْدُ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ»، فَحَدَّثْتُ بِهِ عَطَاءً فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ إِلَّا أَنَّهُ جُرْحٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>