للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗١٧٥⦘

١٠٣٩٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تُغَالُوا فِي صَدَقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوًى عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُغْلِي بِالْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا فَيَكُونُ حَسْرَةً فِي صَدْرِهِ، فَيَقُولُ: كَلَّفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ قَالَ: فَكُنْتُ غُلَامًا مُوَلَّدًا لَمْ أَدْرِ مَا هَذِهِ؟ قَالَ: وَأُخْرَى يَقُولُونَ لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ: قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا أَوْ مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ قَدْ أَوْ فَرَدِفَ رَاحِلَتَهُ أَوْ عَجُزَهَا وَرِقًا يَطِلُبُ التِّجَارَةَ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٤٠٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَقَوْلُهُ: كُلِّفْتُ إِلَيْكَ عَلَقَ الْقِرْبَةِ يَقُولُ: تَعَلَّقْتُ الْقِرْبَةَ فِي الْمَفَاوِزِ إِلَيْكِ مَخَافَةَ الْعَطَشِ، يَعْنِي الشَّنَّ الْبِالِيَ "

<<  <  ج: ص:  >  >>