للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٠١٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ وَالْجَارِيَةُ فَيُرَاقِبُ امْرَأَتَهُ بِالْغُسْلِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ، ثُمَّ يَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ بَعْدُ، وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>