للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوُضوء الوَاحد يكون بَعضه بمرة (١) وبعضه بمرتين (٢) وبَعضه بثلاث (٣)، وأن الاغتراف مِن الماء القليل للتطهير لا يصير الماء مستعملًا.

[١١٩] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا خَالِد) بن عَبد الله الوَاسِطي الطحان (عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) يحيى بن عمارة المازني (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ) حَدث (بهذا الحَدِيثِ قَالَ) فيه: (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ) واحِدَة، كذا للبخاري (٤)، ورواية أبي داود عند الخَطيب.

(مِنْ كَفٍّ وَاحِدَة يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا) وهو صَريح في الجَمع في كل مَرة بخلاف الروَاية المتقدِّمة، وقد استدل به على (٥) الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغَرفَة واحدة يمضمض من كل غرفَة، ثم يستنشق منهَا فيتمضمض ويستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات، وهذا ما صححهُ النووي (٦) للأحاديث الصَّحيحة فيه، والوَجه الثاني الذي استحسنهُ الرافِعي (٧) في "الشَّرح الصَّغير" أنه لا يجمع بينهما.

(ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ) أي: قريبًا ممَّا تقدم.

[١٢٠] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ) (٨) قال: (ثَنَا عَبد الله ابن


(١) في (س، ص، ل): مرة.
(٢) في (س، ص، ل): مرتين.
(٣) في (س، ص، ل): ثلاث.
(٤) "صحيح البخاري" (١٩١).
(٥) زاد في (م): ذلك استدل به على.
(٦) "شرح النووي على مسلم" ٣/ ١٠٦.
(٧) انظر: "الشرح الكبير" ١/ ٣٩٧.
(٨) سقط في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>