للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ظاهِر القدم وباطنه، وإن كانت الرجْل في النَعل، ويدل على ذلك قوله: (ففتلها (١) بِهَا) يحتمل أن يراد ففتل (٢) الحفنة التي بيديه على رجليه (٣) في النعل، فيدير يده في الغسل على الرجل ليَصِل الماء إلى جَميعها.

قال الخطابي: والحفنة إنما كفت مع (٤) الرفق (٥) في مثل هذا، فأما من أرَادَ المسح على بعض القدم فقد يكفيه ما دُون الحفنة، قالَ: وقد روي في غَير هذِه الرواية عن عَليّ أنه توضأ ومسحَ على نَعليه، وقال: هذا وضُوء من لم يحدث، وإذا احْتمل الحَديث وجهًا من التأويل فوافق قول (٦) الأمة فهو أولى مِن قول (٧) يكون فيه مُفارقتهم والخروج مِن مذاهبهم (٨) (ثُمَّ) فعل في (الأُخْرى مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ) علي (٩) -رضي الله عنه-: (قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَينِ؟ ) أي: غسْل رجليه في النعْلين (قَالَ: وَفِي النَّعْلَينِ. قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَينِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَينِ. قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَينِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَينِ (١٠) قيل: يحتمل إن ثبت الحَديث أن تكون تلك


(١) في (ص، س، ل): يقتلها. وفي (م): فغسلها.
(٢) في (ص، س، ل) بفتل، وفي (م): قعيل.
(٣) في (م): رجله.
(٤) زاد هنا في (د): في.
(٥) في (ص، د، م): المرفق.
(٦) من "معالم السنن".
(٧) في (ص) كفعل، وفي (م): قوله.
(٨) "معالم السنن" ١/ ٥١.
(٩) السابق.
(١٠) الحديث رواه أحمد ١/ ٨٢، وابن خزيمة (١٥٣) من طريق محمد بن إسحاق به، وحسَّن الألباني إسناده في "صحيح أبي داود" (١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>