للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي الحديث إشارة لترجيح مذهب الشافعي أن الفقير أسوء حالًا (١) من المسكين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الصدقة فذكر في جوابه من هو أسوَءُ حالًا منه وأنه لم يوجد أكثر فقرًا منه للمبالغة (ومن أهلي؟ ! ) الأهل يطلق على المذكر والمؤنث وعلى الواحد وأكثر منه ويطلق على الزوجة وحدها وعلى من في عصمته (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كله أنت وأهلك) بالرفع عطف على الضمير المحذوف المؤكد بأنت، ويحتمل أن يراد بالأهل هنا كل من تلزمه نفقته أو زوجته أو يطلق على (٢) أقاربه المحتاجين فإن للأهل إطلاقات في اللغة والعرف.

قال الزهري: هذا خاص بهذا الرجل وحده، يعني: أنه يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لسقوط الكفارة عنه فسوغها له النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: هو منسوخ، وقيل: يحتمل أنه أعطاه إياه ليخرجه عن كفارته ويأكل منه قدر كفاية يومه ويطعم الباقي من لا تلزمه نفقته من أهله (٣)، لكن الرواية المتقدمة: "كل أنت وعيالك بقيتها" ترد هذا.

وقيل: لما كان عاجزًا عن نفقة أهله جاز له إعطاء الكفارة عن نفسه لهم، والذي عليه الشافعي ومالك وكافة العلماء لهذا أطعمه إياه لفقره وأبقى الكفارة عليه في ذمته يخرجها متى أيسر (٤) كما في كفارة المجامع في رمضان.


(١) "المجموع شرح النووي" ٦/ ١٩٧.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) انظر: "إكمال المعلم" ٤/ ٥٦.
(٤) انظر: "المجموع شرح المهذب" ٦/ ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>