للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يَتَّقِ اللَّهَ}) في إيقاعه الطلاق على زوجته، وفي سائر أموره ولم يتعد حدود الله التي حدها في إيقاع الطلقات الثلاث متفرقة ({يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}) (١): من طلاقه الذي أهمه، وفرجًا من سائر همومه وكل ضيق يعتريه ويراجع زوجته إلى عصمته (وإنك لم تتق الله) في طلاق زوجتك وتعديت حدوده بإيقاع الثلاث في كلمة واحدة، وظلمت نفسك فيما بينك وبين الله، ثم جئت تقول: يا ابن عباس انظر لي مخرجًا مما وقعت فيه (فلا أجد لك مخرجًا) من طلاقك الثلاث حتى تنكح زوجًا غيرك وإنك قد (عصيت ربك) في تعديك حدوده (وبانت منك امرأتك) بينونة كبرى، وفيه دليل على أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة معصية لمخالفة أمر الله في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (٢)، وفي قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (٣).

وروى النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان، ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم" حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله (٤) وذكر البخاري أن محمودًا له صحبة (٥).

وروى الدارقطني عن عبادة بن الصامت قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفًا فانطلق بنوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله، إن أبانا طلق


(١) الطلاق: ٢.
(٢) الطلاق: ١.
(٣) الطلاق: ٢.
(٤) "السنن الكبرى" للنسائي ٥/ ٢٥٢.
(٥) "التاريخ الكبير" ٧/ ٤٠٢ (١٧٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>