للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

مسكونة؟ قال: "عرفه سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فشأنك به (١).

وفي هذا رد على ما ذهب إليه بعض الحنابلة أن العروض (٢) لا تملك بالتعريف، ثم اختلفوا ما يصنع بها، فقال ابن عقيل: يعرفها أبدًا، وقال القاضي: هو بالخيار بين أن يقيم على تعريفها حتى يجيء صاحبها وبين دفعها إلى الحاكم ليرى رأيه فيها (٣) (فإن جاء طالبها) ووصفها بما يغلب (٤) على الظن صدقه (فادفعها إليه، وإن لم يأت) طالبها (فهي لك) استدل به أصحابنا على القول الذي حكي عن الشافعي أن اللقطة تدخل في ملكه بتمام التعريف حكمًا كالميراث، سواء اختار التملك بعد السنة أو سخط، وكان قد قصد التملك عند الأخذ، لقوله في الحديث: "إن لم يأت فهي لك". ولم يعتبر اختياره (٥)، وكذا رواية: "إن جاء صاحبها وإلا كانت كسائر مالك". وفي لفظ: "كلها" (٦). وهو مذهب أحمد بن حنبل، ويرجحه أن الالتقاط والتعريف سبب للتمليك، فإذا تم وجب أن يثبت به الملك حكمًا كالإحياء والاصطياد (٧)، ولأن المكلف ليس له إلا مباشرة الأسباب، فإذا أتى


(١) نقله عنهما في "المغني" ٨/ ٣٠٣ مسندًا، ورواه النسائي في "الكبرى" ٣/ ٤٢٣، وصححه ابن خزيمة (٢٣٢٧) بدون كلمة "متاع".
(٢) في (م): المعروف.
(٣) "المغني" ٨/ ٣٠٣.
(٤) في (م): يعلم.
(٥) في (م): حيث أن.
(٦) "الأم" ٤/ ٨٢ - ٨٣ بمعناه.
(٧) في (ر): الاسطار.

<<  <  ج: ص:  >  >>