للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

"الموطأ": "لا قطع في ثمر معلق" (١)، ولأن بساتين المدينة ليس عليها حيطان، وكذلك الكثر المأخوذ من النخل وهو جمار النخل، وهو قول مالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد (٤) وأصحاب الرأي (٥).

وقال أبو ثور: إن كان من ثمر أو بستان (٦) محرز ففيه القطع، وبه قال ابن المنذر (٧)، وعلى قول الجمهور هو مخصص لعموم الآية، ولأن البستان ليس بحرز لغير الثمر والكثر فليس (٨) حرزًا لهما كما لو لم يكن محوطًا، فأما إن كانت نخلة وكثرة محرز بحارس أو كانت في أفنية دور محرزة يجب القطع بالسرقة منها (٩).

(ومن سرق منه) أي: من ثمار الأشجار (بعد أن يؤويه) كذا الرواية، وفي رواية لغير المصنف: "لا قطع في ثمر حتى يأويه الجرين" وهو القاعدة، كما في الرواية الآتية: "لا يأوي الضالة إلا ضال" (١٠). والمراد: بعد أن يضمه مالكه ويجمعه إلى (الجرين) بفتح الجيم


(١) "الموطأ" ٢/ ٨٣١.
(٢) "المدونة" ٤/ ٥٣٦.
(٣) "الأم": ٦/ ١٧٧.
(٤) من (م). وانظر: "المغني": ١٢/ ٤٣٧ - ٤٣٨.
(٥) "المبسوط" ٩/ ١٨٤.
(٦) زاد في (م): ليس.
(٧) "الأوسط" لابن المنذر ١٢/ ٣٠٢.
(٨) في (م): فلم يكن.
(٩) "المغني" ١٢/ ٤٣٨.
(١٠) يأتي برقم (١٧٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>