للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقواعد مذهب الشافعي أنه لا يجوز أكل شيء من الثمار بغير إذن مالكها (١). ويحتمل أن هذا في [ثمار الأشجار] (٢) الموقوفة على الطرقات لمن يأكل دون من يحمل.

(ومن) قطع من الثمر المعلق (خرج بشيء (٣) منه فعليه كرامة مثليه) احتج به إسحاق بن راهويه على أن من سرق من الثمر المعلق شيئًا فعليه غرامة مثليه، وبه قال أحمد، وقال: ولا أعلم شيئًا يدفعه، وهو حجة لا يخالف إلا بمعارض مثله أو أقوى منه (٤). ويرجحه أن عمر بن الخطاب غرم (٥) حاطب بن أبي بلتعة حين (٦) انتحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها، كما رواه الأثرم في "سننه" مع حديث الباب، وكذا قال في الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة مثلا قيمتها، وكذا ما جاء في الشاة الحريسة كما رواه ابن ماجه (٧)، ولفظه: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلًا من مزينة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثمار فقال: "ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه، وما كان في الجران ففيه القطع إذا بلغ ذلك المجن، وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه"، فقال - يعني (٨) السائل -: الشاة


(١) "المجموع" ٩/ ٥٤.
(٢) في (ر): أشجار الثمار. والمثبت من (م).
(٣) من (م)، و"المغني".
(٤) "المغني" ١٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩.
(٥) في (م): رجح.
(٦) في (م): حتى.
(٧) (٢٥٩٦).
(٨) في (ر): بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>