للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يصبئ بهمز آخره، من صبأ من دين إلى دين، إذا خرج من دين إلى آخر.

(ولا يقنع) بضم الياء وإسكان القاف وكسر النون، أي: لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره، يقال: أقنع رأسه يقنعه إقناعًا، ومنه قوله تعالى: {مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ} (١) وذلك أن ينصب رأسه، ولا يلتفت يمينًا ولا (٢) شمالًا، ويجعل طرفه موازيًا لما بين يديه، ومنه حديث الدعاء: "وتقنع يديك" (٣). أي: ترفعهما، وقد استدل به على أكمل الركوع في الهيئة، وهو أن ينحني بحيث يستوي (٤) ظهره وعنقه ويمدهما كالصفحة، فإن خفض رأسه أو رفعه كره ذلك.

وظاهر قول النووي في سجود السهو من "المنهاج": والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه (٥). يقتضي أن الخفض بغير مبالغة مكروه، وهو خلاف نص (٦) الشافعي في "الأم" فإنه قال (٧): ويمد ظهره وعنقه ولا يخفض [عنقه عن ظهره] (٨) ولا يرفعه، ويجتهد أن يكون مستويًا،


(١) إبراهيم: ٤٣.
(٢) من (م).
(٣) أخرجه أحمد ١/ ٢١١، والترمذي (٣٨٥)، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٨) من حديث الفضل بن العباس.
وقال الألباني في "ضعيف سنن الترمذي" (٢٧٩): ضعيف.
(٤) في (م): يسوى.
(٥) "منهاج الطالبين وعمدة المتقين" ص ١٠٩ باب: شروط الصلاة.
(٦) سقط من (م).
(٧) "الأم" ١/ ٢١٩.
(٨) في النسخ: عنقه عن ظهره، والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>