للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦- أما بالنسبة للنائم والناسي والسكران بحلال، فتجب عليهم صلاة متى تنبهوا على ك حال أبداً لعدم سقوطها عنهم.

د- الأوقات المسقطة للصلاة عن المكلف إذا طرأ العذر فيها:

<<  <   >  >>