للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- يدرك العشاءَيْن إذا زال عذره في الوقت الضروري لهما (قبل الفجر) وكان الباقي من الوقت يتسع لطهارة وصلاة أربع ركعات فأكثر (ثلاث ركعات للمغرب وركعة للعشاء) حضراً أو سفراً.

<<  <   >  >>