للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- يندب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر للإبراد حتى تتفيا الأفياء، وحدَّ بعضهم ذلك بنصف ظل الشيء، وبعضهم بأكثر من النصف، لما روى أبو ذر الغفاري رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة" (٤) .

أما إن لم يكن الانتظار لشدة الحر وإنما لانتظار جماعة أو كثرتها، فيندب له الانتظار حتى يصبح ظل كل شيء بمقدار ربع طوله.


(١) أخرجه الدارقطني بسند ضعيف.
(٢) مسلم: ج ١/ كتاب الإيمان باب ٣٦/١٤٠.
(٣) يندب تقديم صلاة الصبح على جماعة يرجوها بعد الإسفار بناءً على أن لا وقت ضروري لها، أما بناء على القول بوجود الوقت الضروري لها بعد الإسفار فيجب تقديمها قبل الإسفار.
(٤) البخاري: ج ١/ كتاب مواقيت الصلاة باب ٩/٥١٤.

<<  <   >  >>