للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أوقات الصلاة:

تعريف الوقت:

هو الزمن المقدر للعبادة شرعاً، قال تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} . أي فرضاً محدداً بأوقات. ⦗١١١⦘

حكم معرفة الوقت:

قيل فرض كفاية، لذا يجوز التقليد فيه، وقيل فرض عين. والخلاصة: أنه لا يجوز للشخص الدخول في الصلاة حتى يتحقق دخول الوقت، سواء قام بالتحقق بنفسه أو بتقليد من تحقق.

وتعرف الأوقات، إما بالساعة الفلكية، أو بوضع الشمس، فالظل الذي يحدث بعد زوال الشمس يُعرف به وقت الظهر ودخول وقت العصر، وبمغيبها يُعرف وقت المغرب، وبمغيب الشفق الأحمر أو الأبيض يُعرف دخول وقت العشاء، وبالبياض الذي يظهر في الأفق يُعرف وقت الفجر.

ومن خفي عليه الوقت لظلمة أو سحاب اجتهد وتحرى بنحو وردٍ، كأن كانت عادته الفراغ من ورده طلوع الفجر مثلاً، فإنه يعتمده، ويزيد في التحري حتى يغلب على ظنه دخول الوقت. وفي حالة خفاء الوقت تكفي غلبة الظن، فإن صلى معتمداً غلبة ظنه بدخول الوقت ثم تبين أنه صلى قبل الوقت أعادها وجوباً وإلا فلا.

أما لو شك بدخول الوقت، أو ظن ظناً خفيفاً، وصلى لم تجزئه وإن كانت وقعت في الوقت.

وأما من لم يَخْفَ عليه الوقت، بأن كانت السماء صحواً فلا بد له من تحقق دخول الوقت ولا يكفيه غلبة الظن.

وقد جاء تحديد أوقات الصلوات الخمس في أحاديث منها:

ما روى ابن عباس رضي اللَّه عَنهما أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أمَّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتَيْن، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك (١) ، ثم صلى العصر حين كان كلُّ شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحَرُمَ الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كلّ شيء مثله، لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كلّ شيء مِثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إليَّ جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك؛ والوقت فيما بين هذين الوقتين" (٢) . ⦗١١٢⦘


(١) الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها.
(٢) الترمذي: ج ١/ الصلاة باب ١١٣/١٤٩.

<<  <   >  >>