شَمِرٌ: البضع لايكون أقلّ من ثلاثة، ولا أكثر من عشرة. وقال أبو زيد: أقمت عنده بضع سنين -أي بالكسر-. وقال بعضهم: بَضْع
سنين- أي بالفتح. وقال أبو عبيدة: البضع ما لم يبلغ العِقْدَ، ولا نصفه، يريد ما بين الواحد إلى أربعة. وقال: البضع سبعة، وإذا
جاوزت لفظ العشر ذهب البضع، ولا تقول: بضع وعشرون رجلًا، وله بضع وعشرون امرأة. قال ابن بَرِّيٍّ: وحكي عن الفراء في قوله: {بِضْعَ سِنِينَ}[يوسف: ٤٢] أن البضع لا يذكر إلا العشر والعشرين إلى التسعين، ولا يقال فيما بعد ذلك. يعني أنه يقال: مائة ونَيِّفٌ، وأنشد أبو تمَّام في باب الهجاء من الحَمَاسة لبعض العرب [من البسيط]: