للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

شَمِرٌ: البضع لايكون أقلّ من ثلاثة، ولا أكثر من عشرة. وقال أبو زيد: أقمت عنده بضع سنين -أي بالكسر-. وقال بعضهم: بَضْع

سنين- أي بالفتح. وقال أبو عبيدة: البضع ما لم يبلغ العِقْدَ، ولا نصفه، يريد ما بين الواحد إلى أربعة. وقال: البضع سبعة، وإذا

جاوزت لفظ العشر ذهب البضع، ولا تقول: بضع وعشرون رجلًا، وله بضع وعشرون امرأة. قال ابن بَرِّيٍّ: وحكي عن الفراء في قوله: {بِضْعَ سِنِينَ} [يوسف: ٤٢] أن البضع لا يذكر إلا العشر والعشرين إلى التسعين، ولا يقال فيما بعد ذلك. يعني أنه يقال: مائة ونَيِّفٌ، وأنشد أبو تمَّام في باب الهجاء من الحَمَاسة لبعض العرب [من البسيط]:

أَقُولُ حِينَ أَرَى كَعْبًا وَلِحْيَتَهُ … لَا بَارَكَ اللهُ فِي بِضْعٍ وَسِتِّيِنِ

مِنَ السِّنِينَ تَمَلاَّها بِلا حَسَبٍ … وَلَا حَيَاءٍ وَلَا قَدْرٍ وَلا دِينِ

وقد جاء في الحديث: "بضعًا وثلاثين ملكًا"، و"صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة" انتهى كلام ابن منظور

رحمه الله تعالى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّنَ بما ذكر أن الراجح من أقوال أهل اللغة أن البضع -بالكسر، والفتح- يطلق على ما بين الثلاث والتسع،


(١) لسان العرب جـ ١ ص ٢٩٨.