للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كتب المذهب أن المختصر هو الذي يصلي، ويده على خاصرته. انتهى (١).

قال الحافظ رحمه الله: ويؤيده ما روى أبو داود، والنسائي (٢) من طريق سعيد بن زياد، قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى، قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عنه. انتهى (٣).

وسيأتي ما قاله أهل العلم في سبب النهي في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.

والحديث دليل على تحريم الاختصار في الصلاة، وبه يقول أهل الظاهر، وهو الظاهر؛ إذ لا صارف للنهي عنه. كما سيأتي تحقيقه في المسألة الخامسة، إن شاء الله تعالى.

والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.


(١) شرح مسلم جـ ٥ ص ٣٦.
(٢) هو الحديث الآتي بعد هذا رقم ٨٩١.
(٣) فتح جـ ٣ ص ٤١٦ - ٤١٧.