للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب، والثاني عندنا أرجح.

وثالثها: أن يستمر على طريقة واحدة، ولا يستعمل في مكان ما يتركه في آخر، فيتثعلب نظره، وأن يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالاً واحدًا، فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين. انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى (١).

وكتب العلامة الصنعاني رحمه الله الزيادات التي أشار إليها ابن دقيق العيد رحمه الله فيما تقدم من كلامه، فقال:

ولتضم ألفاظه التي تفرقت في الأمهات التي فيها زيادة على ما ذكر في "العمدة"، فأخرج أبو داود، والترمذي، والنسائي، من حديث رفاعة الحديثَ، وفيه:

"فخاف الناس، وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل، قال: فقال الرجل: فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطىء، قال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد، فأقم، فإن كان معك قرآن، وإلا فاحمد الله، وهلله، وكبره - إلى أن قال: فإذا فعلت ذلك، فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئًا، فقد انتقصت من صلاتك". قال: وكان أهون عليهم من الأولى أنه إن انتقص من ذلك شيئًا انتقص من صلاته، ولم تذهب كلها.

وفي لفظ من رواية أبي هريرة: "إنه لا تتم صلاة أحد من الناس


(١) "إحكام الأحكام " جـ ٢ ص ٣٥٨ - ٣٦٦ نسخة "العدة".