مَا لَمْ يَكُ الْمُرْسِلُ لَا يَعْتَمِدُ … إِلاَّ عَنِ العُدُولِ أَوْ بَعْتِضِدُ
مُرْسَلُ تَابِعٍ مِنَ الْكِبَارِ … بِقَوْلِ صَاحِبٍ أَوِ انْتِشَارِ
أَوْ فِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ أَهْلِ الْعَصْرِ أَوْ … بِقَولِ جُمهُورٍ وَمُرْسَلٍ رَأَوْا
أَوْ مُسْنَدٍ أَوْ بِقِيَاسٍ يُوجَدُ … فَالحُجَّهُ المَجْمُوعُ لَا الْمُنْفَرِدُ
أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ سِوَى مُرْسَلِهِ … فَالأَظْهَرُ انْكِفَافُنَا لأَجْلِهِ
وأما المرسل عند أكثر متأخّري المحدّثين فهو ما رفعه التابعيّ مطلقًا إلى النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وقيل: التابعيّ الكبير، وإلى هذا، وحكمه عندهم أشرت في "شافية الْغُلل في ألفية العلل"، فقلت:
مَا رَفَعَ التَّابِعُ مُطلَقًا إِلَى … نَبِيِّنَا الْمُرّسَلُ عِنْدَ النُّبَلَا
وَقِيلَ بَلْ كَبِيرُهُم أَوْ مُطلَقُ … مُنْقَطِع كَذَا الخِلَافَ حَقَّقُوا
وَالأَرْجَحُ الأَوَّلُ ثُمَّ اخْتَلَفُوا … فِي حُكْمِهِ فَالأَكَثَرُونَ ضَعَّفُوا
ذَكَرَهُ الحَاكِمُ عَنْ جَمَاعَةِ … أَهْلِ الْحَدِيثِ سَاكِنِي الْمَدِينَةِ
مِثلِ سعيدٍ مَالِكٍ وَالزُّهْرِي … وَأَحْمَدٍ وَالشَّافِعِيِّ الغُرِّ (١)
كَذَاكَ الاوْزَاعِي وَفِي أَكْثَرِ مَا … ذَكَرَ يُنْظَرُ فَلَيْسَ مُحْكَمَا
وَلَا يَصِحُّ عَنْهُمُ الطَّعْنُ عَلَى … عُمُومِهِ بَلَى لِبَعْضٍ نُقِلَا
وَشَرَطَ الْحَبْرُ الإِمَامُ الشَّافِعِي … فِي مُرْسَلٍ يَقْبَلُهُ , عَنْ تَابِعِي
عَدَمَ نَقْلِهِ لِمَنْ لَا يُقْبَلُ … وَعَدَمَ الْخِلَافِ حِينَ يَنْقُلُ
لِسَائِرِ الْحُفَّاظِ فِيمَا أَسْنَدَا … وَكَؤنَهُ مِنَ الكِبَارِ اعْتَمَدَا
وَأَيْضًا اشْتَرَطَ فِي مُرْسَلِهِ … كَوْنَهُ مَعْضُودًا بِمُرْسِي أَصْلِهِ
تَعْضِدُهُ أَشْيَاءُ مِنْهَا الأَقَوَى … كَوْنُهُ مُسْنَدًا بِوْجْهِ أَقْوَى
كَذَاكَ مُرْسَلٌ أَتَى عَمَّنْ نَقَلْ … عَنْ غَيْرِ مَنْ أَرْسَلَ عَنْهُ حَمَلْ
كَذَاكَ إِنْ وَافَقَهُ مَا قَدْ وَرَدْ … عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ الْمُعْتَمَدْ
كَذَاكَ إِنْ وَافَقَهُ مَا نُقِلَا … عَنْ جُلِّ أَهلِ العِلمِ أَيْضًا قُبِلَا
(١) بالضمّ جمع أَغَرّ، صفة للجميع.