للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الخامس: حكم نكاح التحليل:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا شرط التحليل.

٢ - إذا نوى التحليل من غير شرط.

الجزء الأول: إذا شرط التحليل:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في نكاح التحليل إذا شرط على قولين.

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح النكاح ويبطل الشرط.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول ما يلي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله المحلل والمحلل له) (١).

٢ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمى المحلل: التيس المستعار (٢).

٣ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - توعد المحلل والمحلل له بالرجم (٣).


(١) سنن أبي داوود/ باب في التحليل/٢٠٧٦.
(٢) سنن أبي داوود/ باب في المحلل والمحلل له/ ١٩٣٦.
(٣) مصنف عبد الرزاق ٦/ ١٠٧٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>