للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع السادس: الإخبار بالحلف بالطلاق كذبًا:

وفيه أمران هما:

١ - مثاله.

٢ - إيقاع الطلاق به.

الأمر الأول: المثال:

من أمثلة الإخبار بالحلف كذبًا: أن يطلب من الشخص فعل شيء فيقول: قد حلفت بالطلاق ألا أفعله.

الأمر الثاني: إيقاع الطلاق به:

وفيه جانبان هما:

١ - الإيقاع ديانة.

٢ - الإيقاع حكمًا.

الجانب الأول: الإيقاع ديانة:

وفيه جزءان هما:

١ - معنى الديانة.

٢ - الإيقاع.

الجزء الأول: معنى ديانة:

الديانة أو التديين: ألا يؤاخذ المدين بما دين به ويترك أمره بينه وبين الله.

الجزء الثاني: الإيقاع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الإيقاع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الإيقاع:

إذا ادعى المخبر بالحلف بالطلاق أنه كاذب فيه جاز تديينه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تديين المخبر بالحلف بالطلاق في دعوى الكذب فيه: أن ذلك لا يعلم إلا من قبله فيفوض الأمر إليه فيما بينه وبين الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>