الفرع السادس: الإخبار بالحلف بالطلاق كذبًا:
وفيه أمران هما:
١ - مثاله.
٢ - إيقاع الطلاق به.
الأمر الأول: المثال:
من أمثلة الإخبار بالحلف كذبًا: أن يطلب من الشخص فعل شيء فيقول: قد حلفت بالطلاق ألا أفعله.
الأمر الثاني: إيقاع الطلاق به:
وفيه جانبان هما:
١ - الإيقاع ديانة.
٢ - الإيقاع حكمًا.
الجانب الأول: الإيقاع ديانة:
وفيه جزءان هما:
١ - معنى الديانة.
٢ - الإيقاع.
الجزء الأول: معنى ديانة:
الديانة أو التديين: ألا يؤاخذ المدين بما دين به ويترك أمره بينه وبين الله.
الجزء الثاني: الإيقاع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الإيقاع.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الإيقاع:
إذا ادعى المخبر بالحلف بالطلاق أنه كاذب فيه جاز تديينه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تديين المخبر بالحلف بالطلاق في دعوى الكذب فيه: أن ذلك لا يعلم إلا من قبله فيفوض الأمر إليه فيما بينه وبين الله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute