للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه عدم اعتباره طلاقًا.

٢ - توجيه اعتباره يمينًا.

الفقرة الأولى: توجيه عدم اعتباره طلاقًا:

وجه عدم اعتبار لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) طلاقًا: أنه ليس صريحًا فيه، ولم ينوبه فلا يصح حمله عليه.

الفقرة الثانية: توجيه اعتباره يمينًا:

وجه اعتبار لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) يمينًا ولو نوي به الظهار: أنه يقتضي المنع من الاستمتاع، وقد منع كونه ظهارًا، وهو لا يعتبر طلاقًا لما تقدم فتعين كونه يمينًا.

الجانب الثالث: إذا نوى به اليمين:

وفيه جزءان هما:

١ - معنى إرادة اليمين.

٢ - ما يعتبر.

الجزء الأول: معنى إرادة اليمين:

معنى إرادة اليمين: قصد ترك الوطء من غير طلاق ولا تحريم.

الجزء الثاني: ما يعتبر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يعتبر.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يعتبر:

إذا نوي بلفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنرير) اليمين كان يمينًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>