للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - معنى نية الظهار.

٢ - اعتباره ظهارًا.

٣ - ما يعتبر إذا لم يعتبر ظهارًا.

الجزء الأول: معنى نية الظهار

نية الظهار أن ينوي تحريم الزوجة مع بقاء نكاحها.

الجزء الثاني: اعتباره ظهارًا:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في اعتبار لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) ظهارًا إذا نوى به الظهار على قولين:

القول الأول: أنه يعتبر ظهارًا.

القول الثاني: أنه لا يعتبر ظهارًا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) تحريم للزوجة بغير طلاق، وهذا هو معنى الظهار.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) ليس ظهارًا ولو نوي به

الظهار: أنه غير صريح في الظهار، والأصل عدمه فلا يحمل عليه مع الشك.

<<  <  ج: ص:  >  >>