٣ - انتفاء الضرر.
٤ - قبول الشهادة.
الجانب الأول: العلم:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ووقف ونحوها.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:
١ - طرق العلم.
٢ - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: طرق العلم:
وفيه خمس جزئيات هي:
١ - الرؤية.
٢ - السماع.
٣ - الشم.
٤ - الذوق.
٥ - اللمس.
الجزئية الأولى: الرؤية:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - محل الرؤية.
٢ - أمثلتها.
٣ - اشتراطها للشهادة.
الفقرة الأولى: بيان المحل:
محل الرؤية الأفعال.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة محل الرؤية ما يأتي:
١ - فعل الفاحشة.
٢ - القتل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute