المسألة الأولى: التعريف:
القرض اصطلاحاً: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:
مما يخرج بالتعريف ما يأتي:
١ - خرج بكلمة (دفع مال) شيئان:
الشيء الأول: الاستيلاء على المال من غير رضا صاحبه كالغصب.
الشيء الثاني: دفع غير المال مما لا يصح بيعه كالكلب، وجلد الميتة، والأدهان النجسة والمتنجسة.
٢ - وخرج بكلمة (لمن ينتفع به) شيئان:
الأول: الوديعة؛ فإن دفعها للحفظ وليس للانتفاع.
الثاني: الرهن؛ فإن دفعه للتوثقة وليس للانتفاع.
٣ - وخرج بكلمة (ويرد بدله) شيئان:
الأول: العارية فإنها ترد عينها وليس بدلها.
الثاني: الإجارة فإنها ترد العين نفسها وليس بدلها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute