الجزئية الأولى: أخذ الولي:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا شغله مال المولى عليه عن الاشتغال بمال نفسه.
٢ - إذا لم يشغله مال المولى عليه عن الاشتغال بمال نفسه.
الفقرة الأولى: إذا شغله مال المولى عليه:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان حكم الأخذ.
٢ - التوجيه.
٣ - بيان مقدار ما يأخذ.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا انشغل ولى المحجور عليه بمال المولى عليه عن الانشغال بمال نفسه جاز له أن يأخذ منه مقابل عمله.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه أخذ ولى المحجور عليه من ماله مقابل عمله فيه ما يأتي:
١ - أنه يتضرر بالانشغال بالعمل في مال المحجور عليه فيعوض عن هذا الضرر بما يراه الحاكم.
٢ - أنه لو دفع المال إلى غير الولي ليتجر فيه أخذ من ربحه فكذلك الولي وأولى.
٣ - أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما انشغل بالخلافة عن تجارته فرض له ما يكفيه.
الشيء الثالث: مقدار ما يأخذه الولى:
وفيها نقطتان هما:
١ - بيان المقدار.
النقطة الأولى: بيان المقدار:
يأخذ الولي مقابل عمله في مال المحجور عليه ما يحدد له الحاكم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute