أخرجه أحمد ٣/ ١١٠ (١٢١٠٢) , عن سُفْيان بن عُيَيْنَة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ.
ليس فيه: وائل بن داود، ولا بَكْر بن وائل.
٧٤١ - عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
شَهِدْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلِيمَتَيْنِ، لَيْسَ فِيهِمَا خُبْزٌ وَلَا لَحْمٌ.
قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَيُّ شَيْءٍ فِيهِمَا؟ قَالَ: الْحَيْسُ.
أخرجه أحمد ٣/ ٢٦٦ (١٣٨٤٢) قال: حدَّثنا نُوح بن مَيْمُون، أنبانا عَبْد الله، يَعْنِي العُمَرِي، عن إِسْحَاق بن عَبْد الله، فذكره.
٧٤٢ - عن عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، قَالَ:
شَهِدْتُ وَلِيمَتَيْنِ مِنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَمَا أَطْعَمَنَا فِيهَا خُبْزًا وَلَا لَحْمًا.
قَالَ: قُلْتُ: فَمَهْ؟ قَالَ: الْحَيْسُ، يَعْنِي التَّمْرَ، وَالأَقِطَ بِالسَّمْنِ.
- وفي رواية: شَهِدْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِيمَةً، مَا فِيهَا لَحْمٌ وَلَا خُبْزٌ.
أخرجه أحمد ٣/ ٩٩ (١١٩٧٥) قال: حدَّثنا هُشَيْم. و"ابن ماجة" ١٩١٠ قال: حدَّثنا زُهَيْر بن حَرْب، أبو خَيْثَمَة، حدَّثنا سُفْيان.
كلاهما (هُشَيْم، وسُفْيان بن عيينة) عن علي بن زَيْد، فذكره.
- قال ابن ماجة: لم يُحَدِّثْ به إلا ابن عُيَيْنَة.
٧٤٣ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَ: فَأَوْلَمَ بِشَاةٍ أَوْ ذَبَحَ شَاةً.
- وفي رواية: عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا، أَوْلَمَ بِشَاةٍ.
- وفي رواية: نَزَلَتْ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ: وَتُخْفِِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ) قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا، ذَبَحَ شَاةً.