للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اللآلئ «مَنْ مَلَكَ زَادًا أَوْ رَاحِلَةً إِلَى الْبَيْتِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيّا» لَا يَصح: قَالَ التِّرْمِذِيّ فِيهِ هِلَال مَجْهُول قلت قَالَ الذَّهَبِيّ قد جَاءَ بِإِسْنَاد أصلح مِنْهُ، وَقَالَ القَاضِي لَا الْتِفَات إِلَى حكم ابْن الْجَوْزِيّ بِالْوَضْعِ كَيفَ وَقد أخرجه التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه وَقد قَالَ أَن كل حَدِيث فِي كِتَابه مَعْمُول بِهِ إِلَّا حديثين وَلَيْسَ هَذَا أَحدهمَا والْحَدِيث مؤول، وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ قد أَخطَأ ابْن الْجَوْزِيّ إِذْ لَا يلْزم من جهل الرَّاوِي وضع الحَدِيث مَعَ أَن لَهُ طرقا.

<<  <   >  >>