للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تَحْرُم. قال المنقح: ما لم تكنِ الآيةُ طويلةً، أي: كآيةِ الدَّين (١)، فتحرُم قراءةُ بعضها.

ووجه ذلك أنَّ بعضَ الآيةِ لا يحصلُ به إعجازٌ كما ذكره في "المبدع"، ولا يجزئُ في الخطبةِ، أشبهَ الذِّكرَ، بخلاف ما إذا طال.

(ولو كرَّرَهُ) أي: كرَّر الجنبُ قراءةَ البعضِ من القرآن، فإنَّه لا يَحرمُ، فهو غاية لقولِه: "أنَّه لا يحرم".

(ما لم يتحيَّل على قراءةٍ تحرمُ) عليه، بأنْ يقرأ آية، أو آياتٍ متواليةً، ويسكت بينها سكوتًا طويلًا، فإنْ كانَ على وجهِ الحيلةِ، حَرُمَ. وإلا، فلا؛ لأن الحيلَ كلَّها غيرُ جائزةٍ في شيءٍ من الدينِ، وهي التوسُّلُ إلى المحرَّم بما ظاهرُهُ الإباحةُ.

وصفةُ التحيُّل على القراءة -كما ذكرَه الشارحُ في تقريره- كأن قرأ نصفَ آيةٍ، وتركَ نصفَها الآخرَ، ثمَّ قرأ نصفَ أخرى، وترك الآخر، ثمَّ رجعَ إلى الآيةِ الأولى، فقرأ نصفَها الذي تركه، ثمَّ قرأ نصفَ الأخرى المتروك، فقد قرأ آيةً بالتحيُّلِ.

(قال المنقِّح) رحمه الله تعالى: محل جوازِ قراءةِ الجُنبِ بعضَ آيةٍ (ما لم تكنِ الآيةُ طويلةً) بحيثُ يكونُ ذلكَ البعضُ منها بقدرِ آيةٍ من غيرها، فيمتنعُ عليه قراءةُ ذلك البعضِ حينئذٍ، ولا يحرُم قراءةُ كلماتٍ يسيرةٍ منها. ولمن لزمَه غسلٌ تهجِّي القرآن، وهو النطقُ بالحروفِ التي هي أجزاء الكلمات القرآنية، وذلك لخروجِه عن نظمِ القرآن وإعجازه، وتبطلُ به الصلاة حينئذٍ.

قال في "المبدع": وظاهرُهُ أنَّ من فمُه نجسٌ لا يمنعُ من قراءته -قلت: لأنه ليسَ بمُحدِثٍ حَدَثًا أكبرَ- وَيحتمِلُ المنع، وذكرَ ابنُ تميمٍ أنه أولى.


(١) وهي الآية (٢٨٢) من سورة البقرة.