للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو كان آخرَ غسلةٍ زالت به النجاسةُ، وانفصلَ غيرَ متغيِّر.

كانت بالبدن، انتهى. وأولَى من هذا النَّوعِ ما (١) خلت به المرأةُ، كما في "المنتهى" (٢) فيقدَّمُ عليه.

(أو كانَ) قليلُ الطَّهورِ (آخرَ غسلة) كالسابعةِ أو ما بعدَها في نجاسةٍ على غيرِ نحوِ أرضٍ (زالت به) أي: بذلك القليلِ (النَّجاسةُ) أي: طَهُرَ محلُّها (وانْفصلَ) القليلُ عن المحلِّ الذي طهرَ (غيرَ متغيِّرٍ) بالنَّجاسةِ، فإنَّه طاهرٌ؛ لأنَّ المنفصلَ بعضُ المتَّصلِ، والمتصلُ طاهرٌ.

(وأَوْلَى مِن هذا النوع … إلخ) وجهُ الأولويَّة أن الماءَ الطَّهورَ الذي مُنِع منه لخلوةِ المرأة، لم يَسبق له استعمالٌ، بخلافِ الماءِ الذي غُمِسَ فيه كلُّ اليد، فإنَّه مستعملٌ في الجملة. دنوشري. (فيقدَّم عليه) لبقاءِ طهوريَّته، ويتيمَّمُ في محلِّه. وعلى هذا لو وَجَد هذين المائين، وعَدِم غيرَهما، فالطَّهورُ المذكورُ أولى مع التيمُّم. مصنِّف (٣).

(أو كان آخرَ غسلة … إلخ) عطفٌ على قوله: "أو غُمِسَ فيه" كما هو القاعدة بالعطف بـ "أو"، يعني: أن مِنْ أقسام الماء الطاهر: الماءُ القليلُ المستعمَلُ في إزالةِ النَّجاسةِ، إذا انفصلَ غيرَ متغيِّرٍ، وقد زالت عينُ النَّجاسةِ. وقد حكمنا بتطهير المحلِّ، بأنْ كان منفصِلًا عن السابعة في طهارةِ الثوب ونحوه، أو بعدَ المكاثَرة فيما يطهر بها، كالأرضِ ونحوها. أمَّا المنفصلُ بعد ذلك، فطهورٌ. وأمَّا المنفصلُ المتغيِّرُ بالنَّجاسَةِ، أو قبلَ زوالِها، فنجسٌ. حفيد. فعلى هذا لا وجهَ لتقييدِ الشارح بقوله: (على غير نحو أرض) وخالفه المصنف أيضًا في شرحه "للمنتهى" و"الإقناع" (٤). (والمتَّصِلُ طاهرٌ) غيرُ ظاهر؛ لأن المتَّصِل طَهورٌ لا طاهرٌ، اللَّهُمَّ إلا أن يكونَ مرادُه بالطاهرِ ضدَّ النَّجِس. منه. فاشتمل هذا المفهوم على صور:


(١) في (ح): "ماء".
(٢) "منتهى الإرادات" ١/ ٦.
(٣) "شرح منتهى الإرادات" ١/ ٣٣.
(٤) "شرح منتهى الإرادات" ١/ ٣١ - ٣٢، و"كشاف القناع" ١/ ٣٦.