(٢) أخرجه البخاري (٨٢٨). (٣) أخرجه أحمد (٤٣٨٢)، وابن خزيمة (٧٠٨)، ولفظه عندهما: «إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى»، قال الألباني: (منكر بهذا التمام)، ينظر: السلسلة الضعيفة (٥٦٢٤). (٤) في (ز): والأخذ. (٥) زيد في (د) و (و): والحكمة فيه: أن التشهد الأول خفيف، والمصلي بعده يبادر إلى القيام، فناسب فيه الافتراش؛ لأنه هيئة المستوفز، وأما الأخير فليس بعده عمل، بل يسن فيه المكث للتسبيح والدعاء. (٦) في (ب): ولا. (٧) في (ز) و (و): يلقهما. (٨) أخرجه مسلم (٥٨٠)، من حديث ابن عمر ﵄، ولفظه: «كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه»، وفي لفظ له: «وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى … ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى». (٩) أخرجه النسائي (١٢٦٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٧٨)، من حديث وائل ﵁ بلفظ: «ووضع ذراعيه على فخذيه»، وأخرجه الترمذي (٢٩٢) بلفظ: «ووضع يده اليسرى - يعني - على فخذه اليسرى»، وهو حديث صحيح، صححه الترمذي والبيهقي والنووي وجماعة. ينظر: الخلاصة للنووي ١/ ٤٢٦، الإرواء ٢/ ٦٨.