للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحديث أبي حميد (١): «أنَّ النَّبيَّ كان إذا جلسَ للتَّشهُّد جلسَ على رِجلِه اليُسرى، ونَصَبَ الأخرى، وقعدَ على مَقْعَدَتِه» رواه البخاريُّ (٢).

وعنه: إن توَّرك في أثنائه جاز ولا فَضْلَ فيه؛ لما رَوى ابنُ مسعودٍ: «أنَّ النَّبيَّ كان يَجلِسُ في وسَط الصَّلاة وفي آخرها مُتورِّكًا» (٣).

والأوَّل أصحُّ؛ لأنَّ حديثَ أبي حُمَيدٍ مقدَّمٌ على حديثِ ابنِ مسعودٍ، فإنَّ أبا حُمَيدٍ ذكره في عشَرةٍ من الصَّحابة فصدَّقوه، وهو متأخِّرٌ عن ابنِ مسعودٍ، فالأخذ (٤) به مُتعيِّنٌ (٥).

(وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى)، وكذا اليُسرى؛ لأنَّه أشهر في الأخبار، لا (٦) يُلْقِمُهما (٧) رُكبتَيه.

وفي «الكافي»، واختاره صاحبُ «النَّظم»: التَّخيير، كذا في الأخبار: «يدَيه»، وفيها: «كفَّيه» (٨)، وفي حديث وائل بن حُجْر: «ذراعيه» (٩).


(١) في (أ) و (د) و (ز): سعيد.
(٢) أخرجه البخاري (٨٢٨).
(٣) أخرجه أحمد (٤٣٨٢)، وابن خزيمة (٧٠٨)، ولفظه عندهما: «إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى»، قال الألباني: (منكر بهذا التمام)، ينظر: السلسلة الضعيفة (٥٦٢٤).
(٤) في (ز): والأخذ.
(٥) زيد في (د) و (و): والحكمة فيه: أن التشهد الأول خفيف، والمصلي بعده يبادر إلى القيام، فناسب فيه الافتراش؛ لأنه هيئة المستوفز، وأما الأخير فليس بعده عمل، بل يسن فيه المكث للتسبيح والدعاء.
(٦) في (ب): ولا.
(٧) في (ز) و (و): يلقهما.
(٨) أخرجه مسلم (٥٨٠)، من حديث ابن عمر ، ولفظه: «كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه»، وفي لفظ له: «وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى … ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى».
(٩) أخرجه النسائي (١٢٦٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٧٨)، من حديث وائل بلفظ: «ووضع ذراعيه على فخذيه»، وأخرجه الترمذي (٢٩٢) بلفظ: «ووضع يده اليسرى - يعني - على فخذه اليسرى»، وهو حديث صحيح، صححه الترمذي والبيهقي والنووي وجماعة. ينظر: الخلاصة للنووي ١/ ٤٢٦، الإرواء ٢/ ٦٨.