للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وغرَّه (١)، فصار كالغارِّ بحريَّة أمةٍ، الضَّمانُ عليه.

ولا فرق في العيبِ الحادث، سواء كان بفعلِ المشتري؛ كوطء البِكر، أو أجنبيٍّ، كما لو جَنَى عليه، أو بفعل العبد؛ كالإباق والسَّرقة، أو بفعل الله تعالى؛ كالمرض، وسواءٌ كان منقصًا (٢) للمبيع، أو مُذهِبًا لجميعه.

ثمَّ أكَّد ذلك بقوله: (قَالَ الْقَاضِي: وَلَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ عِنْدَهُ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ الْبَائِعَ دَلَّسَ الْعَيْبَ؛ رَجَعَ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ)، وابن القاسم (٣)، قال الإمام أحمد (٤) في رجل اشترى عبدًا فأَبَقَ من يده، وأقام بيِّنةً أنَّ إباقَه كان موجودًا في يد البائع: يَرجع على البائع بجميع الثَّمن الَّذي أَخَذه منه؛ لأنَّه غرَّه ويتبعُ البائعُ عبدَه حيث كان، ويُحكى عن الحكَم ومالكٍ (٥).

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَلْزَمَهُ عِوَضُ الْعَيْنِ إِذَا تَلِفَتْ، وَأَرْشُ البَكَارَةِ (٦) إِذَا وَطِئَهَا)، حكاه المجْدُ روايةً، وذكر في «المغني»: أنَّه مذهب أكثر العلماء؛ (لِقَوْلِهِ : «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ») رواه الخمسةُ، وحسَّنه الترمذي، وصحَّحه ابن القَطَّان من حديث عائشة، ورواه الشَّافعيُّ، والحاكم وقال: (صحيحُ الإسناد)، وفيه نظرٌ، فإنَّه من رواية مخْلَد بن خُفافٍ، ومسلم بن خالدٍ الزَّنْجيِّ، وقد اختُلِف فيهما (٧)، (وَكَمَا يَجِبُ عِوَضُ لَبَنِ الْمُصَرَّاةِ عَلَى الْمُشْتَرِي) مع كونه قد نُهِي عنها، وإنَّما أوجب على المشتري عوضَ اللَّبن؛ لأنَّه مبيعٌ تعيَّب في يد المشتري بعد تمام مِلكه، فكان مِنْ ضمانِه، كما لو لم


(١) في (ح): وغيره.
(٢) في (ح): ناقضًا. وفي (ظ): ناقصًا.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٢٤٤.
(٤) ينظر: المغني ٤/ ١١٥.
(٥) ينظر: المدونة ٣/ ٣٣٠.
(٦) (ح): البكر.
(٧) في تقدم تخريجه ٥/ ١٣٠ حاشية (١).