(٢) في (ح): هذا. (٣) أخرجه البخاري (٢١٥١)، ومسلم (١٥٢٤)، وقد سبق. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١١٦٨)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ٢٨٣)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٥٩٢)، عن محمد بن سيرين: «أن عثمان كان يقضي في الثوب يشتريه الرجل فيجد به العيب؛ أن يرده وإن كان قد لبسه»، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١١٧٤)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ٢٨٣)، بلفظ: «من اشترى ثوبًا فوجد به عيبًا، فهو بالخيار»، وهذا مرسل جيد احتج به أحمد كما ذكر المصنف، وابن سيرين ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ﵁، ومراسيله جياد، قال أحمد: (مرسلات ابن سيرين صحاح حسنة المخرج)، وقال شيخ الإسلام: (مراسيله من أصح المراسيل). ينظر: العدة للقاضي ٣/ ٩٢٤، منهاج السنة ٦/ ٢٣٧.