للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأنَّ الحاجة تبيح مالَ المعصوم، فغيرُه أَوْلَى.

وإن لم تكن الحاجةُ داعيةً إلى ذلك؛ فإن كان الحيَوانُ لا يُرادُ إلاَّ للأكل؛ كالدَّجاج وسائر الطير؛ فحكمه كالطَّعام في قول الجميع.

وإن كان مما يحتاج إليه في القتال، كالخيل (١)؛ لم يبح ذبحه للأكل في قول الجميع (٢).

لكن (٣) المؤلِّف اختار عَقْرَها لغير الأكل بشرطه.

وإن كان غير ذلك؛ كالبقر والغنم؛ لم يُبَحْ في قول جماعة (٤).

وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد إباحته من غير حاجةٍ كالطَّعام.

واستَثْنَى في «المغني» من قول الخِرَقِيِّ: إذا أذِن الإمامُ في ذلك، وصرَّح به في «الشَّرح».

فرعٌ: إذا تعذَّر حمْلُ متاعٍ، فتُرِك ولم (٥) يشترَ؛ فللإمام (٦) أخذه لنفسه وإحراقه، نَصَّ عليهما (٧)، وإلاَّ حرم؛ إذ (٨) ما جاز اغتنامُه حرُم إتْلافُه، وإلا جاز إتلاف غير الحيوان (٩).

وإذا قال الأمير عند العجز عن نقله: من أخذ شيئًا فهو له (١٠)؛ فهو


(١) زاد في (ب): بشرط عجز.
(٢) قوله: (وإن كان مما يحتاج إليه في القتال؛ كالخيل؛ لم يبح ذبحه للأكل في قول الجميع) سقط من (أ).
(٣) زيد في (ب) و (ح): قال.
(٤) في (ب) و (ح): الجماعة.
(٥) في (ح): فتركه فلم.
(٦) في (ح): فلإمام.
(٧) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٥٣.
(٨) في (ح): إذا. والمثبت موافق لما في الفروع ١٠/ ٢٥٣، والإنصاف ١٠/ ٦٠.
(٩) في (أ): حيوان.
(١٠) قوله: (فهو له) سقط من (ب) و (ح).