للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاث» (١)، ويَستحِيل أنْ يُباحَ ذبحُها في وقتٍ يحرُم أكلُها فيه، ونَسْخُ أحد الحُكْمَينِ لا يَلزَمُ منه رفع الآخَر.

وفي «الإيضاح»، واختاره الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين: آخرُه آخِرُ أيَّام التشريق (٢)؛ لقوله : «أيَّام مِنًى كُلُّها مَنحَرٌ» (٣).

وأفضلُه أوَّل يومٍ، ثمَّ ما يليهِ.

وخصَّها ابنُ سِيرينَ: بيوم النَّحر خاصَّة؛ لأنَّها وظيفة عِيدٍ.

وقاله سعيد بن المسيِّب وجابِر بن زَيد في أهل الأمصار.

وأغرب منه ما رُوِيَ عن أبِي سلَمةَ بن عبد الرَّحمن، وعَطاء بنِ يَسَار: أنَّها تَجُوزُ إلَى المُحرَّمِ.

(وَلَا يُجْزِئُ فِي لَيْلَتِهِمَا، فِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ)، هو روايةٌ عن أحمدَ، اختارها الخلاَّلُ، وجزم بها في «الوجيز»؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحَجّ: ٢٨]، وقد رُوي عنه :


(١) أخرجه مسلم (٩٧٧)، من حديث بريدة بن الحصيب، ومن حديث ابن عمر (١٩٧٠)، ومن حديث أبي سعيد (١٩٧٣)، .
(٢) ينظر: الاختيارات ص ١٧٨.
(٣) أخرجه أحمد (١٦٧٥١)، والبزار (٣٤٤٣)، من طريق سعيد بن عبد العزيز، حدثني سليمان بن موسى، عن جبير بن مطعم ، ولفظه: «أيام التشريق كلها ذبح»، وحكم عليه أحمد والبيهقي وابن القيم بالانقطاع، فإن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم، ووقع اختلاف في سنده حكاه البيهقي وغيره، وقال ابن القيم: (وروي من وجهين مختلفين يشدُّ أحدهما الآخر)، وله شواهد أخرى حسنه الألباني بها. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٣٩٢، المعرفة له ٧/ ٥٢٣، زاد المعاد ٢/ ٢٩١، التلخيص الحبير ٤/ ٣٥٢، السلسلة الصحيحة (٢٤٧٦).