(٢) ينظر: التمهيد ١٠/ ٢١. (٣) أخرجه مالك (١/ ٤١٩)، وابن الجعد (١٧٤٩)، وابن وهب في الجامع (١١٣)، والدارقطني (٢٥٣٤)، والبيهقي في الكبرى (٩٦٨٨)، عن ابن عباس ﵄، قال: «من نسي من نسكه شيئًا، أو تركه؛ فليهرق دمًا»، قال أيوب: لا أدري قال: ترك أو نسي. صححه ابن عبد البر والألباني. ينظر: الاستذكار ٤/ ٢١٢، الإرواء ٤/ ٢٩٩. (٤) في (د): لا يلزم. (٥) قوله: (يلزمه دم لواقف ليلاً، وعنه) سقط من (و). (٦) لعله يريد ما ذكره الزركشي في شرحه ٣/ ٣٣٤: (وأما وجوب الدم فيما إذا دفع قبل الإمام؛ فاقتداء بأصحاب النبي ﷺ، فإنهم لم يدفعوا إلا بعده). (٧) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥٧. (٨) أخرجه الدارقطني (٢٥١٩)، من حديث ابن عباس ﵄، بلفظ: «من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه، ومن فاته عرفات فقد فاته الحج؛ فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل»، وفيه: محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ، وفيه أيضًا: يحيى بن عيسى التميمي الفاخوري وفيه ضعف. وأخرجه الدارقطني (٢٥١٨)، بلفظ: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج»، وضعفه الدارقطني، وللحديث شواهد أخرى منها: حديث عبد الرحمن بن عمرو الديلي ﵁، عند أحمد (١٨٧٧٣)، والترمذي (٨٨٩)، والنسائي (٣٠١٦)، صححه الترمذي والحاكم والألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٦٠٦، الإرواء ٤/ ٢٥٦.