للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العمرة، أو قرن بينهما؛ أي (١): فعل الحج بعدها، ويسمى قرانًا (٢) لغة.

وحاصله: أنَّ التَّمتُّعَ أفضلُ؛ لكثرة الأخبار به، وصحتها وصراحتها مع أنه قوله، وهو مقدم على فعله؛ لاحتمال اختصاصه به (٣).

وقد رُوي عنه أنَّه كان متمتِّعًا، فروى سالم عن أبيه: «أن رسول الله تمتَّع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وتمتَّع الناس معه» (٤)، وعن عروة عن عائشة مثله (٥)، وأمر ابن عباس بها، وقال: «سنة أبي القاسم » متفق عليهن (٦)، لكن قال أحمد: لا أشك (٧) أنَّه كان قارِنًا، والمتعة (٨) أحب إليَّ (٩)، وفيه أحاديث، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: (وعليه متقدِّمو أصحابه، وهو باتِّفاق علماء الحديث) (١٠)، وفيه نظر.

(وَصِفَةُ التَّمَتُّعِ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ)، كذا أطلقه جماعةٌ منهم في «المحرَّر» و «الوجيز»، وجزم آخرون: من الميقات؛ أي: ميقات بلده.

(فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ)، نَصَّ عليه (١١)؛ لأنَّ العمرة عنده في الشَّهر الذي يهلُّ بها فيه، ورُوي معناه بإسنادٍ جيِّدٍ عن جابِرٍ (١٢)، لا الشَّهر الذي يُحِلُّ منها فيه،


(١) في (ب) و (ز): إلى.
(٢) في (ب) و (و): قارنًا.
(٣) قوله: (وصحتها وصراحتها … ) إلى هنا سقط من (ب) و (ز).
(٤) أخرج البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧).
(٥) أخرج البخاري (١٦٩٢)، ومسلم (١٢٢٨).
(٦) أخرجه البخاري (١٦٨٨)، ومسلم (١٢٤٢).
(٧) في (أ): لا شك.
(٨) في (ز): وللمتعة.
(٩) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٤٤، الفروع ٥/ ٣٣٥.
(١٠) ينظر: الفروع ٥/ ٣٣٥، الاختيارات ص ١٧١.
(١١) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٢٣، مسائل ابن هانئ ١/ ١٤١.
(١٢) أخرجه أحمد في مسائل عبد الله (ص ٢١٨)، ومسائل ابن هانئ (٧٧٣)، والبيهقي في الكبرى (٢٠١٤٥)، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمَّى ثم يخلو إلا ليلة واحدة، ثم تحيض، قال: «لتخرج، ثم لتهل بعمرة، ثم لتنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالكعبة ولتصل»، وإسناده صحيح.