(٢) في (ب) و (و): قارنًا. (٣) قوله: (وصحتها وصراحتها … ) إلى هنا سقط من (ب) و (ز). (٤) أخرج البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧). (٥) أخرج البخاري (١٦٩٢)، ومسلم (١٢٢٨). (٦) أخرجه البخاري (١٦٨٨)، ومسلم (١٢٤٢). (٧) في (أ): لا شك. (٨) في (ز): وللمتعة. (٩) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٤٤، الفروع ٥/ ٣٣٥. (١٠) ينظر: الفروع ٥/ ٣٣٥، الاختيارات ص ١٧١. (١١) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٢٣، مسائل ابن هانئ ١/ ١٤١. (١٢) أخرجه أحمد في مسائل عبد الله (ص ٢١٨)، ومسائل ابن هانئ (٧٧٣)، والبيهقي في الكبرى (٢٠١٤٥)، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمَّى ثم يخلو إلا ليلة واحدة، ثم تحيض، قال: «لتخرج، ثم لتهل بعمرة، ثم لتنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالكعبة ولتصل»، وإسناده صحيح.