للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكذا مبيعٌ (١) بشرط الخِيار أوْ خِيار المجلس، فيزكِّيه من حُكِم له بملكه ولو فُسِخ العقْدُ، ودَينُ السَّلَم إن كان للتِّجارة ولم يكن أثْمَانًا، وثَمَنُ المبيع، ورأسُ مالِ السَّلَم قبل قبض عِوَضِهما ولو انفسخَ العقْدُ.

وتجبُ في مالِ الابن وإن كان مُعرَّضًا (٢) لتملُّكِ الأبِ ورجوعِه، وتجبُ في وديعةٍ ومرهونٍ في الأصحِّ.

ولا تجبُ في مالٍ حَجَر عليه القاضِي للغُرَماء، كالمغصوب؛ تشبيهًا للمَنْع الشَّرْعِيِّ بالمنع الحِسِّيِّ، فإنْ حَجَر عليه بعد وجوبها؛ لم تسقط، وقيل: بلى إن كان قبل تمكُّنِه مِنْ الإخراج، وله إخراجُها منه في وَجْهٍ.

ولا يُقبَل إقرارُه بها. وعنه: بلى، كما لو صدَّقه الغريم.

(وَلَا زَكَاةَ فِي مَالِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ)؛ أي: يَمنَع الدَّينُ وإن لم يكن من جِنسِ المال وجوبَ الزَّكاة في قَدْره من الأموالِ الباطنة روايةً واحدة؛ لقول عثمان: «هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليَقْضِه، وليزكِ (٣) ما بَقِيَ» رواه سعيدٌ وأبو عُبَيدٍ، واحتجَّ به أحمدُ (٤).

والأموالُ الباطنة هي الأثْمانُ وعروضُ التِّجارة، ذَكَره الشَّيخان والسَّامَرِّيُّ، وفي المعدن وجهانِ، وجزم الشِّيرازيُّ بأنَّها الأثمان فقطْ.

وعنه: لا يمنع؛ كمن لا دَيْنَ عليه.


(١) في (ب) و (ز): بيع.
(٢) في (د) و (و): متعرضًا.
(٣) في (أ): وليترك.
(٤) أخرجه مالك (١/ ٢٥٣)، والشافعي في الأم (٢/ ٥٣)، وعبد الرزاق (٧٠٨٦)، وابن أبي شيبة (١٠٥٥٥)، وأبو عبيد في الأموال (١٢٤٧)، ويحيى بن آدم في الخراج (٥٩٤)، ومسدد كما في المطالب العالية (٨٩٩)، وابن زنجويه في الأموال (١٧٥٤)، والبيهقي في الكبرى (٧٦٠٦)، عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان يخطب وهو يقول: وذكره. وإسناده صحيح متصل.